العلامة المجلسي
263
بحار الأنوار
فليعطها شيئا ، وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح ، وإن أحب يعطيها شيئا . ( 1 ) وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟ قال : عتق بما عتق منه ويستسعى فيما بقي . وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك ؟ قال : إذا كانت هبة فلا بأس ، وإن قال : حط عني وأعجل لك فلا يصلح . وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله ؟ قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي مكاتبته من ماله وميراثه لولده . وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أوفي مسجده أو يصافحه ؟ قال : لا وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي ؟ قال : هي على المكاتب وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان ، أو على من كاتبه ، أو تجوز شهادته ؟ ( 2 ) قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته . وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ، ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل . وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج ، والبركان ( 3 ) عليه حرير ؟ قال : لا . وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس ؟ ( 4 ) قال : لا . ( 5 ) وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : إن كن صما فلا بأس ، وإن يكن لها صوت فلا .
--> ( 1 ) في نسخة : وأحب أن يعطيها شيئا . ( 2 ) في نسخة : وهل تجوز شهادته . ( 3 ) يقال للكساء الأسود : البركان . ذكره الفيروزآبادي . منه رحمه الله . ( 4 ) في نسخة : أيصلح لباسه للنساء ؟ ( 5 ) في نسخة : قال : لا بأس .